أحمد بن عبد الرزاق الدويش
369
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي ( أماني ) وبصورة أوضح : الأب . . . الزوجة . . . الابنة محمد محمد صيام . . . أختي . . . كوثر محمد محمد صيام . . . سيدة أخرى . . . أماني ما حكم الشرع في زواجي من ( أماني ) حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب ؟ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها ، ولا أثر لكونك خالا لأختها من الأب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2800 ) س : يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة ، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا ، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت ، وعند الشخص الأول ولد وبنتان ، والشخص الأول الذي هو زوج أم " الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد ، فهل ذلك يحل شرعا ؟